لمواجهة “الابتزاز الإلكتروني” تعديلات مهمة في قانون العقوبات أمام النواب

بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة وانتحارها بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة،
تقدم النائب أحمد عبد اسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات،والمتضمن تعديل المادتين ،” 326″ ، ” 327 ، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية باستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين :-
مادة 326:-
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامة لاتزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوتين.
المادة الثانية :-
يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم ” 235 مكرر ” نصها الآتى : –
مادة ” 235 مكرراً “:-
كل تحريض أياً كانت وسيلتة يعقبه انتحار ، أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة ” 171 ” تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
واستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد عبد السلام قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، والتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها  أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينية لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها، وأن الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وأن الأسرة أساس المجتمع، وان كل اعتداء على الحرية الشخصية ، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحظر فرض الرقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية ، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة في مذكرتة الايضاحية أنه بات على المشرع أن يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين ، وحرياتهم، فاستغل بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الإجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق استخدام وسائل التهديد المختلفة ، وأهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد ، الأمر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان ، واغتيالاً معنويا والتي تؤدى إلى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال ” قورة ” في مذكرتة الإيضاحية، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما أى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الإجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرته في أذهان البشر ولعل هذا ما لفت انتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.
 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Picture of أحمد عبدالسلام قورة

أحمد عبدالسلام قورة

رجل أعمال، سياسي، عضو في مجلس النواب المصري عن دائرة دار السلام - سوهاج, عضو لجنة النقل والمواصلات، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن".